الشيخ محمد السند

391

بحوث في القواعد الفقهية

الرضاع انما هو لأجل انّه امرٌ يتصل بشأن كل منهما . ومن ثم عبّر أيضاً في الآية إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى أي إن لم يحصل التراضي بينهما فيما هو من شأنهما ، فاللازم عليهما تدبير ذلك ولو باستئجار أخرى لترضع له ، مع أنهم التزموا بوجوب الارضاع على الام من حيث هي أم في أربع حالات : الأولى : في اللباء وهو بداية الارضاع . الثانية : فيما إذا لم يكن للولد ولي أب ولا جدّ . الثالثة : فيما إذا كان معسراً . الرابعة : فيما إذا لم تحصل مرضعة أخرى ، أو إذا لم يستجب لها . وان لم يكن الوجوب في هذه الموارد مجانياً .